
782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.
782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.
782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.