gocorporation
download
كتاب البيوع - 1
239
عناصر المادة:

782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

كتاب البيوع
00:00:05
كتاب البيوع : باب شروطه وما نهي عنه
00:04:46
الحديث رقم (782) : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )
00:06:33

782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (782) : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )
00:14:06

782- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
00:18:58

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

تابع الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
00:45:46

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
01:00:46

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
01:14:45

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.